مرسوم تنفيذي رقم 91-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
الباب الرابع — أحكام تطبق على المناصب العليا في الادارة البلدية › الفصل الأول — المناصب العليا في الادارة البلدية
المادة 117
تحدد قائمة المناصب العليا التابعة لأسلاك الادارة البلدية كما يأتي تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه :
الأمين العام للبلدية التي يساوي أو يقل عدد سكانها على 100.000 ساكن
- رئيس قسم، المدير،
- رئيس مصلحة، رئيس مكتب
- رئيس فرع .