مرسوم تنفيذي رقم 91-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية في الادارة البلدية › الفصل الثامن — سلك العمال المهنيين
المادة 115
يشتمل سلك العمال المهنيين على أربع
(4) رتب :
رتبة العامل المهني من الصنف الثالث، رتبة العامل المهني من الصنف الثاني رتبة العامل المهني من الصنف الأول،
- رتبة العامل المهني خارج الصنف.
يبقى السلك خاضعا لأحكام المرسوم رقم 89-225 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989، المذكور أعلاه.