مرسوم تنفيذي رقم 91-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية في الادارة البلدية › الفصل السابع — سلك الاعوان المكلفين بالتنظيف والسلامة العمومية وصيانة الطرق العمومية والتطهير › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 107
يوضع الأعوان الرئيسيون على رأس فريق لا يقل عن أربعة (4) أعوان للتنظيف والتطهير.
يقودون الأعوان في عملهم ويراقبون مردودهم ويشاركون في تنفيذ العمل.