الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية في الادارة البلدية › الفصل السابع — سلك الاعوان المكلفين بالتنظيف والسلامة العمومية وصيانة الطرق العمومية والتطهير › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 106
يتولى أعوان التنظيف والتطهير ما يأتي :
- جمع القمامات المنزلية وإفراغها وازالتها، وكنس الطرق والمسالك العمومية والحدائق وأماكن عمومية أخرى
- تشنيب الأشجار وصيانة المساحات الخضراء صيانة شبكات التطهير وتنظيفها تنظيف القنوات والمبالع وفتحات البالوعات ازالة النفايات المعيقة والأشياء الضخمة، قبض الحيوانات المشردة وقتلها وحرق جثتها، غسل الطرق والأماكن العمومية وتطهيرها، تكليس الآبار والمنابع وخزانات المياه ونقاط الماء، صيانة المقابر تنظيف محفظ الجثث وغسله تنظيف قاعات الذبح والحظيرات وغسلها، دفن الجثث والنبش عنها.