مرسوم تنفيذي رقم 91-259
· ج.ر عدد 37 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-259 مؤرخ في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المناجم والصناعة سابقا، 1410
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991، اعتماد قدره مائة وستة ملايين وسبعة وخمسون ألف دينار ( 106.057.000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الابواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.