الباب الثاني — احكام خاصة باسلاك الادارة المكلفة بالغابات › الفصل الرابع — المناصب العليا › الفرع الثالث — تحديد المهام
المادة 70
يكلف الخبراء الغابيون بما يأتي :
تصور التقنيات الغابية الخاصة بالاستصلاح ومكافحة التصحر وتعميمها، القيام بدور المستشار والخبير لدى ادارة الغابات في مجال التهيئة الغابية وحماية الانشطة المنتجة
- تحليل أعمال الاستثمار والدعم التقني وتشخيصها، اقتراح برامج التنمية تصور أي تحقيق أو دراسة تقنية أو اجتماعية واقتصادية أو مدى ملاءمة مشروع من المشاريع وتنفيذ ذلك، اقتراح أية اجراءات لملاءمة النصوص السارية على القطاع.