مرسوم تنفيذي رقم 91-255
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368
الباب الثاني — احكام خاصة باسلاك الادارة المكلفة بالغابات › الفصل الرابع — المناصب العليا
المادة 67
يكلف رؤساء الاقاليم في الغابات تحت السلطة السلمية بتنسيق الانشطة التقنية وتوجيهها على مستوى وحدة تسيير غابية أو عدة وحدات منه.
وفي هذا الصدد، يكلف رؤساء الأقاليم للغابات بمراقبة وحراسة أنشطة وحدة فرز أو عدة وحدات فرز حسب المناطق الغابية.
ويسهرون على الانضباط وحسن سير المصالح.