الباب الثاني — احكام خاصة باسلاك الادارة المكلفة بالغابات › الفصل الرابع — المناصب العليا
المادة 65
عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه تحدد قائمة المناصب العليا بادراة الغابات كما يأتي :
رئيس فرز للغابات
- رئيس اقليم للغابات
- خبير في الغابات.
الغابية وحماية الثروة الغابية من أخطار الحرائق والتدهور وتوسيع الممتلكات الغابية على مستوى بلدية أو عدة بلديات.
يشرف رؤساء الفرز على فريق أو عدة فرق من أعوان حماية الغابات.
يسهرون على الانضباط وعلى حسن سير المصالح.