مرسوم تنفيذي رقم 91-255
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368
الباب الثاني — احكام خاصة باسلاك الادارة المكلفة بالغابات › الفصل الثالث — سلك ضباط الصف للغابات › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 63
يوظف أعوان حماية الغابات عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة التاسعة من التعليم الاساسي وتلقوا بنجاح تكوينا متخصصا مدته 18 شهرا.