الباب الثاني — احكام خاصة باسلاك الادارة المكلفة بالغابات › الفصل الثالث — سلك ضباط الصف للغابات › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 59
يكلف عرفاء الغابات تحت سلطة مسؤوليهم السلميين بما يأتي :
توجيه الاعمال التي تهم استغلال الاشغال على مستوى ورشات العمل وصيانتها وتنفيذ ذلك، الاشراف على مجموعات صغيرة من العمال وتوزيع المهام بينهم المشاركة في إنجاز الاشغال المعقدة إعداد الملفات التقنية ومسك الوثائق المحفوظة المشاركة في أعمال الوقاية ومكافحة كل شكل من أشكال تدهور الثروة الغابية كما يكلفون فضلا عن ذلك بالبحث عن التجاوزات والمخالفات للقوانين والتظيمات التابعة لاختصاصهم ومعاينتها .