الباب الثاني — احكام خاصة باسلاك الادارة المكلفة بالغابات › الفصل الثاني — سلك ضباط الغابات › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 52
يكلف مفتشو الغابات تحت سلطة مسؤوليهم السلميين بالمهام الآتية :
- القيام بعمليات المراقبة المتعلقة بتنفيذ أعمال الحماية في ميدانهم وتقييم نتائجها، تجميع مختلف المعطيات الاساسية لاعمال البحوث والدراسات التطبيقة في المخابر، والورشات والمراكز المختصة وتحليلها ، كما يكلفون بالبحث عن التجاوزات والمخالفات للقوانين والتنظيمات التابعة لاختصاصهم ومعاينتها.