الباب الثاني — احكام خاصة باسلاك الادارة المكلفة بالغابات › الفصل الثاني — سلك ضباط الغابات › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 50
يوظف المفتشون الفرعيون للغابات حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، من بين المترشحين الذين يثبتون شهادة مهندس تطبيقي في التخصص،
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين المرسمين الذين لهم سبع ( 7 ) سنوات من الأقدمية أو المفتشين المرسمين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة وشغلوا مناصب عليا . 3 عن طريق الانتقاء، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الذين يثبتون 12 سنة من الأقدمية أو المفتشين الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، وشغلوا وظائف أو مناصب عليا لمدة سنتين ( 2 ) على الاقل، بعد استشارة لجنة المستخدمين.