الباب الثاني — احكام خاصة باسلاك الادارة المكلفة بالغابات › الفصل الأول — أسلاك الضباط السامين للغابات › الفرع الثالث — احكام انتقالية
المادة 44
يدمج في رتبة المحافظين الرئيسيين للغابات مهندسو الدولة المثبتون والخاضعون للمرسوم رقم 71-80 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المذكور اعلاه الذين يكونون في حالة خدمة بادارة الغابات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 ويثبتون ما يأتي :
- ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية بصفة مهندس دولة مع شغل وظائف أو مناصب عليا، أو الاشراف على دراسات أو تنسيق مشاريع في اختصاصهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل والتسجيل في قائمة تأهيل تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين.
رتبة مفتشي أقسام الغابات