الباب الثاني — احكام خاصة باسلاك الادارة المكلفة بالغابات › الفصل الأول — أسلاك الضباط السامين للغابات › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 42
يوظف المحافظون الرئيسيون للغابات حسب الآتي : 1 عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، يشارك فيها :
مفتشو الأقسام الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، الحاصلون على شهادة الماجستير في التخصص، مفتشو الأقسام الذين لهم سبع ( 7 ) سنوات من الأقدمية في هذه الرتبة والحاصلون على شهادة في الدراسات العليا المتخصصة.
2 - عن طريق امتحان مهني، في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي الأقسام الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.