مرسوم تنفيذي رقم 91-255
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثامن — أحكام عامة تخص الادماج
المادة 37
يحسب انتقالا، وطوال خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم كل من الاقدمية في الرتبة، والاقدمية في رتبة الادماج للحصول على الاقدمية المطلوبة للترقية الى رتبة عليا أو منصب أعلى يشغلهما الموظفون المدمجون في رتب أخرى غير الرتب التي تطابق الاسلاك السالفة الذكر، المحدثة تطبيقا للأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.