مرسوم تنفيذي رقم 91-255
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثامن — أحكام عامة تخص الادماج
المادة 34
عملا بالمرسوم رقم 86 – 46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، وقصد التأسيس الأولي للأسلاك المحدثة بأحكام هذا المرسوم، يدمج الموظفون المرسمون أو المثبتون والموظفون المتدربون ويثبتون ويعاد تصنيفهم حسب الشروط التي تحددها أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، واحكام هذا المرسوم.