الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الترقية
المادة 29
تحدد وتائر الترقية التي تطبق على موظفي الغابات حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في 25 : بصرف النظر عن الأحكام المنصوص | المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس عليها في هذا المرسوم، وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم | سنة 1985 المذكور أعلاه، غير أن العاملين في مناصب عمل رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن تعديل النسب المحددة لطرق التوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والادارة المعنية بعد استشارة لجنة المستخدمين.
غير أن هذا التعديل لا يجوز أن يتعدى النصف على الاكثر بالنسبة الى النسب المحددة للتوظيف عن طريق الامتحان المهني وقوائم التأهيل دون أن تتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي %50% من المناصب المطلوب شغلها