الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الترقية
المادة 26
عملا باحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتدربون لفترة تجريب قدرها تسعة
(9) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة عند الحاجة، ويتوقف تثبيت المعنيين على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها بناء على تقرير مبين الأسباب من المسؤول السلمي لجنة يحدد اختصاصاتها وتنظيمها وعملها طبقا للتنظيم المعمول به تحدد قائمتها بمرسوم طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم
- 83-12 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد يستفيدون من وتيرتي الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة وبالنسبتين 6 و 4 تباعا من 10 موظفين طبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.