مرسوم تنفيذي رقم 91-255
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-255 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات. 1368
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 11
يجب على كل موظفي الغابات أثناء ممارسة مهامهم طاعة رؤسائهم.
كما يجب على موظفي الغابات مهم كانت رتبهم في سلم المراتب القيام بكل الاعمال المتصلة بالمناصب التي يشغلونها، في اطار الاحترام التام للقانون والاحكام التنظيمية :
وبهذا الصدد فهم مسؤولون على حسن أداء الخدمة كما هو محدد في النظام الداخلي.
وهم الى جانب ذلك لا يعفون من أية مسؤولية تقع على عاتقهم، بسبب المسؤولية الادارية الخاصة بمرؤوسيهم