المادة 2
يكلف وزير الاقتصاد ووزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991.
مولود حمروش الملحق للبحث والتقنولوجيا في سنة 1991 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون القسم 8.000.000 المختلفة. 500.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 120.000 مجموع القسم الاول 8.620.000 الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني للبيان رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية . 33 01 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية -- سديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار . 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية – صيانة المباني 50.000 10.000 1.200.000 القسم الثالث 1.260.000 725.000 500.000 600.000 620.000 30.000 450.000 للبيان الخبرة - التعويضات 10.000 القسم الرابع 2.935.000 200.000 مجموع القسم الخامس 200..000 القسم السادس اعانات التسيير 01-36 إعانة المراكز البحث ومحطة التجريب 215.000.000 مجموع القسم السادس 215.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 الادارة المركزية - التسديد الجزافي ................... 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 228.515.000 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح الدراسية - والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة ونفقات التكوين 50.000 02-43 إعانة لتعميم الانشطة العلمية ....... 3.000.000 مجموع القسم الثلث 3.050.000 مجموع العنوان الرابع 3.050.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا. 231.565.000 المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر