مرسوم تنفيذي رقم 91-249
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-249 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع. بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية . 1361
المادة الأولى
يحدد سعر بيع النفط الخام عند دخول المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية المصفاة ب 1.411.00 دج للطن الواحد.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.