المادة الأولى
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه كالتالي :
يزود المندوب للتخطيط بأربعة (4) مديرين للدراسات يعينون بمرسوم تنفيذي". .. يرتب مديرو الدراسات ويتقاضون أجرهم استنادا الى الوظائف العليا الموافقة في الادارة المركزية للوزارة ......
تحدد اختصصات كل مدير بقرار من المندوب للتخطيط.
يساعد المندوب للتخطيط في مهمته أربعة (4) رؤساء أقسام يعينون بمرسوم تنفيذي ويكلفون تباعا بتنشيط أعمال الأقسام الآتية وتنسيقها ومتابعتها :
قسم التوازنات الاقتصادية وضبطها، قسم التهيئة العمرانية والتنمية الجهوية قسم الاعمال المنتجة قسم التكوين والتشغيل يزود المندوب للتخطيط زيادة على الهياكل المذكورة أعلاه بما يلي :
مديرية تكلف بالادارة العامة والوسائل،
- مديرية تكلف بالمناهج والبرامج.
يسير كل هيكل مدير يعين بمرسوم تنفيذي ९९