مرسوم تنفيذي رقم 91-238
· ج.ر عدد 35 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-238 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة الصحة. 1309
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وسبعون مليونا وسبعة وتسعون ألف دينار (475.097.000دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة وفي الابواب المبينة في الجدول "ب " الملحق بهذا المرسوم.