مرسوم تنفيذي رقم 91-237
· ج.ر عدد 35 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-237 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة النقل. 1301
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره سبعة وثمانون مليون وخمسون ألف دينار (87.050.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة النقل وفي الابواب المبينة في الجدول ९९ ب الملحق بهذا المرسوم.