مرسوم تنفيذي رقم 91-237
· ج.ر عدد 35 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-237 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة النقل. 1301
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره سبعة وثمانون مليونا وخمسون الف دينار ( 87.050.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الابواب المبينة في الجدول ९ १ أ " الملحق بهذا المرسوم.