المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو 1991 سيد احمد غزالي الجدول الملحق رقم الابواب العناوين ميزانية التسيير وزارة الاقتصاد الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس 1 اعانات التسيير 01-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للمالية 03-36 اعانة للمعهد التقنولوجي للتبريد الاعتمادات المخصصة بالدينار 6.000.000 600.000 15-36 اعانة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتوضيب والرزم 3.000.000 مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي القسم السادس 9.600.000 العنوان الثالث 9.600.000 01-42 الادارة المركزية - المساهمة في تسيير المعهد الجزائري التونسي للاقتصاد الجمركي والجبائي مجموع مجموع 1.000.000 القسم الثاني 1.000.000 العنوان الرابع 1.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة . 10.600.000