مرسوم تنفيذي رقم 91-234
· ج.ر عدد 35 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-234 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 1284
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره عشرة ملايين وستمائة ألف دينار (10.600.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد في الباب 36-05 ९९ " اعانة للوكالة الوطنية لمسح الأراضي ".