مرسوم تنفيذي رقم 91-233
· ج.ر عدد 35 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-233 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 1277
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائة واثنان وثمانون مليونا ومائة وثلاثة وستون ألف دينار (182.163.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد وفي | الابواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.