المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو س 1991 سيد احمد غزالي الملحق الجدول "1" المساهمات النهائية القطاعات الاعتمادات الملغاة بآلاف الدينارات الاحتياطات للنفقات غير المتوقعة والنفقات المخصصة 2.000.000 للمناطق الواجب ترقيتها المجموع 2.000.000 الجدول " ب ९९ المساهمات النهائية القطاعات . الاعتمادات المخصصة بآلاف الدينارات المناجم والطاقة ( منها الكهرباء الريفية ) 500.000 المخططات البلدية للتنمية 1.500.000 المجموع 2.000.000