مرسوم تنفيذي رقم 91-225
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل السادس — المناصب العليا . › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 86
يكلف المتخصون بالالكتروميكانيكا المنارات والمعالم تحت اشراف السلطة السلمية باقامة التجهيزات وصيانتها وتصليحها في مراكز الاشارة ( راديو المنارات المنارات العوامة الاضواء، قواعد الاشارات والمعالم ). ويقومون بعمليات تصليح اجهزة الاشارة أو القياسات الهيدروغرافية والأوقيانوغرافية.