مرسوم تنفيذي رقم 91-225
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل السادس — المناصب العليا .
المادة 69
يتكون من وظيفة مسير الاشغال منصبان ساميان (2) وتشغل هذه الوظيفة تباعا حسب الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 98 أدناه.
السلطة السلمية زيادة عن وظائف خبراء الدرجة الأولى، بما يأتي :
ارشاد أي بحث أو دراسة أو انجاز وتوجيهه في اطار المخطط الوطني للتنمية.