الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل السادس — المناصب العليا .
المادة 62
تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا بمقتضى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالتجهيز حسب الآتي :
- خبير من الدرجة الأولى
- خبير من الدرجة الثانية
- رئيس مشروع تقني، مهندس مكلف بالدراسات منسق أشغال رئيس قسم فرعي.
مفتش التعمير.
رئيس استغلال السدود.
رئيس فرع رئيس ورشة رئيس فرقة مسير أشغال رئيس فوج ممرن فاحص للمنارات الكتروميكانيكي للمنارات والمعالم
- رئيس المنارات.