مرسوم تنفيذي رقم 91-225
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل الخامس — سلك الاعوان التقنيين المتخصصين › الفرع الثالث — احكام انتقالية
المادة 61
يدمج في رتبة عون تقني متخصص في التجهيز :
الاعوان التقنيون المتخصصون المرسمون والمتمرنون الاعوان التقنيون الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.