مرسوم تنفيذي رقم 91-225
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات
المادة 5
يخضع العمال المكلفون بتسيير المنشآت القاعدية وصيانة وأشغال فتح طرق المواصلات في فترات التقلبات الجوية وكسح الثلوج والرمال وكذلك المكلفون بأمن المياه وحمايته والاشارة البحرية لتبعيات خاصة خارج ساعات العمل وفقا للتشريع المعمول به.