الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل الثالث — سلك التقنيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 48
يوظف التقنيون السامون في التجهيز حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام في التجهيز أو مؤهلا مساويا لها.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين تقنيي التجهيز الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين تقني التجهيز الذين لهم 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
4 - عن طريق تأهيل مهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين تقني التجهيز والعمال الذين يشغلون منصبا مساويا ولم يستفيدوا من هذا النوع من الترقية في رتبتهم ويثبتون خمس (5) سنوات من الاقديمة بهذه الصفة وتأهيلا مناسبا للمنصب المطلوب شغله.