الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل الثاني — سلك المهندسين المعماريين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 36
يكلف رؤساء المهندسين المعماريين تحت السلطة السلمية بما يأتي :
تحديد المشاريع الكبرى المعقدة وبرمجتها وتسليمها وتنفيذها
- التدخل في تصور المشاريع الكبرى المعقدة او دراستها المشاركة في تحديد برامج التنمية في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير وكذلك التقنيات الجديدة تطوير وسائل تنفيذ التقنيات الجديدة واعدادها تأطير فريق أوعدة فرق متعددة التخصصات المشاريع الهندسة المعمارية و/ أو التعمير.