الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل الثاني — سلك المهندسين المعماريين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 35
يكلف المهندسون المعماريون الرئيسيون تحت السلطة السلمية بما يأتي :
تصور دراسات المنشآت المعقدة التدخل في تصور المنشآت المعقدة سواء من حيث اهميتها أم من حيث نوعيتها الوظيفية الخاصة وفي دراستها، تولي العلاقات مع الهيئات الخارجية مراقبة انجاز المشاريع ومتابعته القيام بأشغال البحث.
ويمكن ان يتخصصوا فيما يأتي على الخصوص :
ترميم الآثار التاريخية والمنشآت القديمة التكييف واعادة الهيكلة الحضرية الهندسة المعمارية الشمسية والمناخية.
التعمير والتهيئة الجهوية التخطيط الحضري.