مرسوم تنفيذي رقم 91-225
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل الثاني — سلك المهندسين المعماريين
المادة 32
يضم سلك المهندسين المعماريين ثلاث ( 3 ) رتب هي :
- رتبة، مهندس معماري
- رتبة مهندس معماري رئيسي رتبة رئيس مهندسين معماريين.