الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل الاول — سلك المهندسين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 25
يمكن توظيف مهندس الدولة في التجهيز على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة السلمية زيادة على المهام المنوطة بمهندسي الدولة باعداد | ماجستير في التخصص أو مؤهلا مساويا لها.
الدراسات التقنية المتخصصة لتصور المنشآت المعقدة أو المشاريع الكبرى.
فهم يتولون في المصالح المتخصصة اشغال البحث التطبيقي ويشاركون في الدراسات المتعلقة بالمشاكل والحلول التقنية ...