الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل الاول — سلك المهندسين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 23
يوظف مهندسو التطبيق في التجهيز حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيق أو شهادة مساوية لها.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين في التجهيز الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين في التجهيز الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.