مرسوم تنفيذي رقم 91-225
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الخامس — احكام الادماج العامة
المادة 16
يجمع انتقالا ولمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم، بين الرتبة الاصلية ورتبة الادماج في تقدير الاقدمية المطلوبة للترقية الى رتبة عليا أو | منصب عال بالنسبة الى الموظفين المدمجين في رتب غير الرتب التي تناسب الاسلاك السابق احداثها عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.