الباب الاول — احكام عامة › الفصل الرابع — الترقية
المادة 11
تحدد وتائر الترقية المطبقة على الموظفين التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالتجهيز حسب المدد الثلاث ( 3 ) والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير أن أصحاب الوظائف ذات النسبة العالية من المشقة أو الضرر والمضبوطة قائمتها بمرسوم تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، يستفيدون من وتيرتي ( 2 ) الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة وحسب نسبتي 6 و4 على 10 تباعا طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.