مرسوم تنفيذي رقم 91-223
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-223 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يجعل مدرسة تكوين موظفي الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي، مدرسة وطنية لادارة السجون 1212
الباب الخامس — التنظيم المالي والمحاسبة
المادة 37
يعد العون المحاسب حساب التسيير، ويشهد بأن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات التي أصدرها مطابقة لكتاباته.
ويعرض مدير المدرسة هذا الحساب على مجلس الادارة مشفوعا بتقرير يتضمن جميع الشروح والبيانات المفيدة التي تتعلق بالتسيير المالي للمدرسة.
ويقدم بعدئذ إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية مشفوعا بملاحظات المجلس الاداري ليوافقا عليه.