مرسوم تنفيذي رقم 91-223
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-223 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يجعل مدرسة تكوين موظفي الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي، مدرسة وطنية لادارة السجون 1212
الباب الرابع — النظام الداخلي
المادة 28
تشكل لجنة أو عدة لجان تتكون من مندوب من مختلف فئات الموظفين المتربصين أو المتابعين لتحسين المستوى، تكلف بتمثيل هؤلاء الموظفين لدى المديرية، ويمكنهم في هذا الاطار، تقديم كل الاقتراحات المديرية المدرسة بخصوص الاقامة والتكوين وتحسين المستوى.
تحدد تشكيلة الاجتماعات ودوراتها وكذا كيفيات انتخاب اللجنة أو اللجان في النظام الداخلي للمدرسة.