مرسوم تنفيذي رقم 91-223
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-223 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يجعل مدرسة تكوين موظفي الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي، مدرسة وطنية لادارة السجون 1212
الباب الرابع — النظام الداخلي
المادة 26
في حالة سوء السلوك أو الغيابات المتكررة أو مخالفة أحكام النظام الداخلي يمكن اصدار العقوبات التأديبية التالية في حق المتربصين من موظفي ادارة السجون : 1-2 الانذار -2 التوبيخ
3 - الطرد لفترة يمكن أن تصل الى أسبوع، 4 الطرد النهائي.
وفي الحالات الخطيرة والمستعجلة، يمكن مدير المدرسة أن يعلن ايقاف المتربص.
تكون كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة والنظام الداخلي موضوع قرار من وزير العدل.