مرسوم تنفيذي رقم 91-223
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-223 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يجعل مدرسة تكوين موظفي الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي، مدرسة وطنية لادارة السجون 1212
الباب الثالث — نظام الدراسة
المادة 21
تقدر فترة الدراسة بالنسبة لموظفي ادارة السجون وفقا للقانون الاساسي الذي يهمهم.
وتحدد الفترات الخاصة بأصناف الموظفين الآخرين وكذا دورات تحسين المستوى بقرار تنظيم وافتتاح دورة التكوين أو تحسين المستوى، يصدره وزير العدل بالمشاركة عند الاقتضاء مع الوزير أو الوزراء المعنيين.