مرسوم تنفيذي رقم 91-223
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-223 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يجعل مدرسة تكوين موظفي الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي، مدرسة وطنية لادارة السجون 1212
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 19
يتولى المجلس البيداغوجي للمدرسة مهام ابداء رأيه حول كل المسائل ذات الطابع التربوي، وكذا ابداء كل الاقتراحات حول نفس المسائل.