مرسوم تنفيذي رقم 91-222
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-222 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن تنظيم التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة. 1212
المادة 4
يرأس اللجنة الخاصة مدير المعهد المعني.
وتتشكل من :
أساتذة من الجامعة قضاة محامين.
ويحدد عدد أعضاء اللجنة وكيفيات تعيينهم بقرار مشترك بين وزير الجامعات ووزير العدل.
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 15 لسنة 1995)