مرسوم تنفيذي رقم 91-222
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-222 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن تنظيم التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة. 1212
المادة الأولى
طبقا للمادة 10 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 المشار اليه أعلاه يهدف هذا المرسوم الى تنظيم التكوين في معاهد العلوم القانونية والادارية قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة.