المادة الأولى
تعدل المادتان الأولى والرابعة من المرسوم التنفيذي رقم 90-383 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى "ديوان الهياكل والاسكان التابعة لادارة القضاء والسجون"، تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص "الديوان" .
" المادة 4 : يهدف الديوان الى ما يلي :
- ضمان التحكم في الأشغال المفوضة والمتعلقة بمجموع الهياكل والسكنات الخاصة بادارة القضاء وادارة السجون، انجاز أو العمل على انجاز جميع بناءات الهياكل والسكن لصالح قطاع العدالة،
- ضمان صيانة الأموال العقارية التابعة للاملاك الوطنية المخصصة لقطاع العدالة".